ابن أبي شيبة الكوفي

337

المصنف

الخالة والعمة إذا لم يكن غيرهما ، قال إبراهيم : كانوا يجعلون العمة بمنزلة الأب والخالة بمنزلة الأم . ( 7 ) حدثنا وكيع عن عمر بن بشر الهمداني عن الشعبي عن ابن مسعود أنه كان بقول في الخالة والعمة : للعمة الثلثان وللخالة الثلث . ( 8 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن منصور ومغيرة عن إبراهيم قال : كانوا يورثون بقدر أرحامهم . ( 9 ) حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن يونس عن الحسن أن عمر ورث الخالة والعمة ، فورث العمة الثلثين والخالة الثلث . ( 10 ) حدثنا سويد بن عمرو قال ثنا أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم قال : قال ابن مسعود : للعمة الثلثان وللخالة الثلث . ( 11 ) حدثنا وكيع قال ثنا هشام بن سعيد عن زيد بن أسلم قال : دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة رجل من الأنصار ، فجاء على حمار فقال : ما ترك ؟ قالوا : ترك عمة وخالة ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " رجل مات وترك عمة وخالة ، ثم سار ثم قال : رجل مات وترك عمة وخالة ، ثم قال : لم أجد لهما شيئا " . ( 12 ) حدثنا ابن إدريس عن مالك بن أنس عن محمد بن أبي بكر قال : قال عمر : عجبا للعمة تورث ولا ترث . ( 13 ) حدثنا عبدة عن محمد بن عمرو عن شريك بن عبد الله بن نمر قال : سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ميراث العمة والخالة وهو راكب فسكت ثم سار هنيهة ثم قال : " حدثني جبريل أنه لا ميراث لهما " ( 14 ) حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن أنه كان يرى الميراث للموالي دون العمة والخالة .

--> ( 19 / 12 ) كورث أي ابن أخيها إن لم يكن لها أبناء ولا ترثه هي . ( 19 / 14 ) موالي الرجل : عتقاءه من السرق أعتقهم بنفسه أو ورث ولاءهم